الشيخ حسين الحلي

224

أصول الفقه

لو قلنا بالأول أعني كون الباقي هو جهة الطلب لا نفسه . وبالجملة : أنه لا مانع من اجتماع الوجوبين أو الوجوب والاستحباب في فعل واحد ، ودعوى الاندكاك والاشتداد قابلة للمنع ، لأن الطلب بما أنه طلب لا يقبل الشدة والضعف ، نعم إن الذي يقبل ذلك هو ملاكه ، فتأمل فان اجتماع المثلين كالبياضين في شيء واحد غير معقول كاجتماع الضدين ، فلا بدّ من الالتزام بسقوط الخطابين وتولد خطاب جديد « 1 » . والأولى الالتزام بتعدد المتعلق ويكون الاكتفاء بفعل واحد من باب التداخل ، ويسهل الأمر لو أنكرنا الوجوب النفسي الضمني الشرطي وحصرنا المسألة بالوجوب الغيري ، لأن الوجوب حينئذ واحد وعلله متعددة . وينبغي مراجعة مسألة 7 ومسألة 9 ومسألة 10 ومسألة 11 من مبحث النية من كتاب الصوم من العروة « 2 » فان بعضها يظهر منه خلاف هذا الذي ذكرناه ، فراجع وتأمل . قوله في العروة : فالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي « 3 » فيه تأمل آخر ، وهو أنه بعد فرض الاندكاك وعدم إمكان اجتماع الوجوب مع الندب لا بد من قصد الوجوب غاية ، وأخذه وصفا غير نافع ، بل لا بد من أخذه

--> ( 1 ) وربما يقال في دفع غائلة اجتماع المثلين : بأنه يندفع بما إذا قيّد متعلق أحد الأمرين بالآخر ، مثل أن يقول اذكر في الركوع ذكرا واحدا ويقول أيضا اذكر فيه ذكرا آخر ، وحينئذ لا يكون مركب الأمرين واحدا . وفيه : أن التقييد بالآخر لا يرفع غائلة الاجتماع ، لأن كل واحد من أفراد الطبيعة هو آخر بالقياس إلى غيره من الأفراد ، ولأجل ذلك لا يندفع محذور الاجتماع فيما لو تعلق الأمر بأحد الفعلين والنهي بآخر بأن يقول اضرب ولا تضرب ضربا آخر . [ منه قدّس سرّه ] . ( 2 ) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) 3 : 531 - 533 . ( 3 ) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) 1 : 367 .